Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23155 بتاريخ 03/05/2016 : ثبوت العود لا يستخلص من إقرار غامض بسبق المقاضاة دون ما يفيد اتصال القضاء بالعقاب داخل الأجل القانوني

J P 23155/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت أن عدم حصول النتيجة الإجرامية كان راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة الفاعل، ويستخلص قصد القتل من الوسيلة المستعملة وموضع الإصابات وتدخل الغير كسبب مانع لإتمام الفعل.
  2. لا يثبت ركن العود إلا بقيام حجة على سبق العقاب واتصال القضاء به داخل الأجل القانوني، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى تصريحات غامضة للمتهم بخصوص سبق مقاضاته وقضائه العقاب دون مؤيدات رسمية تثبت تحقق شروط العود.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و205 و219 و317 و 316 من م ج-الفصلين 59 و 205 من م ج-الفصل 59 من م ج-الفصل 47 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.