Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21318 بتاريخ 03/05/2016 : عدم قيام حجية الاتصال بالقضاء إلا بوحدة موضوع التتبع

J P 21318/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم حجية الاتصال بالقضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا كان التتبع اللاحق متحدا مع التتبع السابق في موضوعه بحيث ينصبّ على نفس الفعل محلّ المؤاخذة.
  2. إذا تعلّق التتبع الجديد بمحاولة مستقلة لاستخلاص دين بعد خصم ما ثبت دفعه جزئيا فإن ذلك يخرج عن نطاق وحدة الموضوع مع التتبع السابق ولا يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى العامة بدعوى سبق اتصال القضاء.
  3. متى ثبت لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع حرّفت نطاق الوقائع القانونية المعروضة عليها فسوّت بين تتبعين مختلفين وطبقت جزاء عدم جواز التتبع مرتين في غير محلّه، تعيّن نقض الحكم لخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.