Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22733 بتاريخ 29/04/2016 : عدم قبول الطعن القائم على ضعف التعليل متى انصب على مناقشة تقدير الأدلة بوصفه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

J P 22733/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيبيا المطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان حقيقته مجادلة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يطرح المطعن التعقيبي لعدم القبول إذا تجرد من سند قانوني أو واقعي صحيح وكان موجها إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في قيام أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.