Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22733 بتاريخ 29/04/2016 : عدم قبول الطعن القائم على ضعف التعليل متى انصب على مناقشة تقدير الأدلة بوصفه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبيا المطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان حقيقته مجادلة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
- يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- يطرح المطعن التعقيبي لعدم القبول إذا تجرد من سند قانوني أو واقعي صحيح وكان موجها إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في قيام أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.