Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21062 بتاريخ 29/04/2016 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي توجب النقض لارتباطها بالنظام العام
Principe juridique
- تحديد المحكمة المختصة للنظر في الجنحة يتوقف على مقدار العقوبة السالبة للحرية التي يقررها النص التجريمي، وبانبنائه يوزع الاختصاص بين قاضي الناحية والمحكمة الابتدائية وفق قواعد آمرة.
- قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ويترتب على مخالفتها ببحث أصل النزاع رغم عدم الاختصاص خرق صارخ للقواعد الإجرائية الآمرة يوجب نقض الحكم.
- إذا ظهر للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تعين عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإنهاء أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية دون التعرض لأصل الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.