Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21309 بتاريخ 03/05/2016 : وجوب استدعاء القائم بالحق الشخصي لاستئناف الدعوى المدنية حتى يتسنى للمحكمة البت فيها
Principe juridique
- استيفاء القرار الجزائي لبيانات هوية المتهم وفق ما يقتضيه القانون ينفي خرق القواعد الشكلية المتعلقة بمحتوى الحكم ويترتب عنه رد الدفع المؤسس على النقص في التعريف.
- الطعن المتعلق بتقدير العقوبة أو بتمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب يخرج عن نطاق حقوق القائم بالحق الشخصي لأنه لا يملك مناقشة الجزاء الجزائي المحض.
- يتعين على محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف الرامي إلى رفع الدعوى المدنية أن تتحقق من استدعاء القائم بالحق الشخصي وفق ما يفرضه القانون، وإلا تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة الإجراءات بما يوجب النقض والإحالة عند غياب ما يفيد الاستدعاء بالملف.
- إغفال محكمة الاستئناف البت في مآل استئناف القائم بالحق الشخصي بسبب عدم التثبت من حصول الاستدعاء يعد قصورا يقتضي نقض القرار في حدود الشق المدني وإرجاع الملف لتداركه.
Textes appliqués
- الفصلين 168 و 199 من م ا ج-الفصل 53 فقرة 13 من م إ ج-الفصل 215 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.