Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22525 بتاريخ 29/04/2016 : استئناف الحكم النهائي الدرجة غير جائز لسبق استنفاد طرق الطعن العادية

J P 22525/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. الحكم النهائي الدرجة الذي استنفذ طرق الطعن العادية يكتسب قوة الشيء المقضي به ويصبح غير قابل للطعن بالاستئناف.
  2. قبول الاستئناف شكلا ضد حكم نهائي الدرجة يشكل مخالفة للقانون متى كان النزاع قد استنفذ طرق الطعن العادية المقررة قانونا.
  3. يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة عندما يكون العيب القانوني قائما على عدم جواز الطعن العادي بما يجعل إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته غير ذات جدوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.