Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22798/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم دون تقدير الأدلة

J P 22798/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
  2. لا يقبل لدى التعقيب كل مطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في فهم الوقائع إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يكون رد المطعن واجبا إذا تبين أن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.