Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00971 بتاريخ 29/04/2016 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية فقط إذا كان أعوان قوات الامن الداخلي طرفا في الواقعة
Principe juridique
- يتحقق نزاع مرجع النظر الحكمي الموجب للتعديل عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها يترتب عنهما تعطيل سير العدالة بسبب خروج كل جهة قضائية عن النظر.
- اختصاص المحاكم العسكرية وفق الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 يقتضي تلازم عنصرين هما أن يكون أعوان قوات الامن الداخلي طرفا في الواقعة وأن تكون الأفعال محل التتبع ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
- إذا تخلف كون عون أمني طرفا في الواقعة أو متضررا شخصيا منها فإن التتبع الجزائي يخرج وجوبا عن نظر القضاء العسكري ويندرج ضمن الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية المدنية.
- مخالفة قواعد مرجع النظر الحكمي بوصفها قواعد اختصاص تهم النظام العام تستوجب إبطال قرار التخلي المخالف تطبيقا لأحكام الفصل 199 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م ا ج-الفصلين 2 و 22 من القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي المؤرخ في 06 أوت 1982-الفصل 52 م ا ج-الفصل 291م إج-الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 والمؤرخ في 06 أوت 1982-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.