Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41131 بتاريخ 28/04/2016 : تكييف تدليس الكمبيالة على أحكام الفصل 172 يقتضي ثبوت اندراجها ضمن أصناف الوثائق التي حصرها النص

J P 41131/201628 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يصحّ تطبيق جريمة التدليس المنصوص عليها بأحكام الفصل 172 وما بعده من المجلة الجزائية إلا إذا تعلّق تغيير الحقيقة بوثيقة تندرج ضمن الأصناف التي حصرها النص.
  2. تعليل إسناد التدليس لا يستقيم إذا اكتفى باعتبار التدليس تغييرا للحقيقة دون التحقق من طبيعة الوثيقة موضوع التغيير ومدى شمولها بأحكام الفصل 172.
  3. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج تظلّ مقيّدة بوجود أصل ثابت بالملف وبوجوب حسن التعليل وحسن تطبيق القانون، وإلا تعيّن نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.