Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38882/38859 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب رد دائرة الاتهام على الدفوعات الجوهرية المؤثرة حتى لا يكون قرارها ضعيف التعليل
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام، بصفتها دائرة تحقيق استئنافية، أن تتناول بالدرس والتمحيص طلبات ودفوع نائب المظنون فيه كلما اتضح أنها جوهرية ولها تأثير على وجه الفصل، وأن تُجيب عنها صراحة حتى يكون قرارها قائما على تسبيب كاف.
- يشترط في التسبيب أن يتضمن القرار القضائي الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة المنتهى إليها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، ويكون القصور عن ذلك موجبا للنقض.
- لا تقوم جريمة التدليس إلا بتوافر تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا مع القصد الجنائي مع تحقق الضرر للغير ولو كان محتملا، ولا يصح إقرار قيامها دون مناقشة الدفوع الجدية المثارة بشأن انتفاء أحد هذه الأركان.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 177/176/175/172 من المجلة الجزائية-المطعن الثاني المتعلق بخرق أحكام الفصلين 50 الفقرة الأولى و 53 الفقرة الثانية من مجلة الإجراءات الجزائية-( الفصل 50 الفقرة الأولى من م إ ج )-( الفصل 53 الفقرة الثانية من الفصل 53 من م اج )-المطعن الأول المتعلق بهضم حقوق الدفاع و خرق أحكام الفصول 50 و 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-عملا بأحكام الفصل 168 من م إ ج-المطعن الثاني المتعلق بخرق أحكام الفصول 173/176/175/172 من القانون الجزائي-خرق أحكام الفصل 168 من م ا ج-طبق أحكام الفصل الرابع من مجلة الشركات التجارية-طبق أحكام الفصل 269 من المجلة التجارية وما يليه-خول الفصل 114 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.