Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38882/38859 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب رد دائرة الاتهام على الدفوعات الجوهرية المؤثرة حتى لا يكون قرارها ضعيف التعليل

J P 38882/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، بصفتها دائرة تحقيق استئنافية، أن تتناول بالدرس والتمحيص طلبات ودفوع نائب المظنون فيه كلما اتضح أنها جوهرية ولها تأثير على وجه الفصل، وأن تُجيب عنها صراحة حتى يكون قرارها قائما على تسبيب كاف.
  2. يشترط في التسبيب أن يتضمن القرار القضائي الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة المنتهى إليها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، ويكون القصور عن ذلك موجبا للنقض.
  3. لا تقوم جريمة التدليس إلا بتوافر تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا مع القصد الجنائي مع تحقق الضرر للغير ولو كان محتملا، ولا يصح إقرار قيامها دون مناقشة الدفوع الجدية المثارة بشأن انتفاء أحد هذه الأركان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.