Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38881/38863 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب رد دائرة الاتهام على الدفوعات الجوهرية المؤثرة لتفادي ضعف التعليل

J P 38881/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام بوصفها جهة تحقيق استئنافية أن تتناول بالدرس والتمحيص الطلبات والدفوعات الجوهرية المقدمة إليها متى كانت ذات تأثير على وجه الفصل في الدعوى وأن تجيب عليها تعليلا حتى لا يشوب قرارها ضعف التعليل.
  2. ضعف التعليل يتحقق عندما يعتمد القرار على عنصر إثبات وحيد مع قيام دفوع جدية تتصل بتماسك ذلك الإثبات أو بتناقضه دون مناقشتها أو بيان سبب طرحها، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. قيام جريمة التدليس يستوجب ثبوت تغيير الحقيقة والقصد الجنائي والضرر ولو كان محتملا، ويقتضي التعليل إبراز ما يفيد توافر هذه العناصر قانونا كلما كانت محل منازعة جدية من الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.