Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41150 بتاريخ 28/04/2016 : تكييف تدليس الكمبيالة على أساس الفصل 172 يقتضي انتماءها إلى زمرة الوثائق التي حصرها المشرع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للنتائج المستخلصة من عناصر الملف يظل مشروطا بوجود أصل ثابت لها وبوجوب حسن التعليل وحسن تطبيق القانون، وإلا كان قرارها معيبا بما يوجب نقضه.
- لا ينطبق التجريم المقرر للتدليس وفق الفصول 172 وما بعدها من المجلة الجزائية إلا على الوثائق التي حصرها المشرع ضمن مجالها، ولا يصح إعمال هذا التكييف على محرر خارج ذلك الحصر لمجرد تحقق تغيير الحقيقة.
- اعتبار التدليس مجرد تغيير للحقيقة بمعزل عن طبيعة المحرر المدلسة يعد تفسيرا موسعا للنص الجزائي ويمثل سوء تطبيق للقانون يترتب عنه نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.