Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39237/3886 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب تعرض دائرة الاتهام للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل تفاديا لضعف التعليل

J P 39237/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى اكتفى القرار الجزائي بتبنّي نتيجة فنية أو استنتاج عام دون بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التكييف وتطبيق القانون.
  2. يتعين على دائرة الاتهام، بصفتها جهة تحقيق استئنافية، تمحيص الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها تعليلا إذا أثيرت لديها، وإلا اعتبر قرارها هاضما لحقوق الدفاع ومخلا بوظيفتها في مراقبة أعمال التحقيق وكشف الحقيقة.
  3. لا تقوم جريمة التدليس إلا بتلازم تغيير الحقيقة تغييرا جوهريا مع القصد الجنائي ومع تحقق الضرر للغير ولو كان محتملا، ويستلزم إثباتها تعليلا يبرز عناصرها ولا يكتفي بإيراد أفعال منسوبة دون بيان ما يفيد قيام القصد والضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.