Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20666 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل يثبت متى اتخذ الفاعل مظهرا قانونيا لطمأنة الغير بشأن مشروع غير جدي

J P 20666/201626 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي الوجود الشكلي للشركة لانتفاء التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط الذي قُدّم للغير كأساس لتحقيق أرباح سريعة واستقطاب الأموال.
  2. تتحقق وسائل الخداع المكونة لجريمة الفصل 291 من م ج كلما اعتمد الفاعل مظهرا خارجيا منظما لإقناع الغير بوجود مشروع مربح في حين أن ذلك المظهر يخفي غياب المشاريع الفعلية.
  3. لا يكتسي النزاع صبغة مدنية متى كان محل الالتزام مبنيا على إيهام بوجود مشروع غير جدي يهدف إلى تسلم أموال الغير باستعمال وسائل الخداع المنصوص عليها بالفصل 291 من م ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.