Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20652 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل متى ثبتت عدم جدية المشروع الموهوم
Principe juridique
- قيام الشركة في ظاهرها الشكلي لا ينفي عنصر الخداع في جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية النشاط وعدم وجود مشروع حقيقي يدر العائد الموعود به.
- يتحقق التدليس في معنى الفصل 291 من م ج عندما يعتمد الفاعل على مظهر خارجي من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة ولو استند ذلك المظهر إلى شكل قانوني منظم.
- لا تكتسي العلاقة الصبغة المدنية إذا تأسست على إيهام الغير بمشروع غير جدي قصد تسلم أمواله لأن الوصف الجزائي يعلو على مجرد وجود عقد شكلي.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.