Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20659 بتاريخ 26/04/2016 : تتحقق جريمة التحيل متى ثبت أن المشروع المقدم للغير غير جدي وإن اكتسى شكلا قانونيا
Principe juridique
- لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن المظهر الخارجي لم يكن إلا وسيلة لإيهام الغير بمشروع لا أصل له.
- تقوم جريمة التحيل متى انبنى تسلم الأموال على إيهام الغير بوجود مشروع يدر أرباحا في أجل قصير دون سند واقعي يثبت حقيقة النشاط المدعى به.
- لا يكتسي النزاع صبغة مدنية بمجرد وجود علاقة تعاقدية إذا استظهر قاضي الأصل أن إرادة المتهم اتجهت إلى الاستيلاء على مال الغير عبر وسائل الإيهام التي يجرمها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.