Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20657 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل متى انبنى تسلم المال على حيل توهم بمشروع غير جدي
Principe juridique
- لا يكفي قيام الشركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل متى ثبت أن النشاط المعلن غير جدي وأن المظهر الخارجي إنما استعمل كوسيلة من وسائل الخداع لإيهام الغير بوجود مشروع حقيقي.
- تتحقق وسائل التحيل المجرّمة إذا انصبّ الإقناع على وجود مشاريع لا أصل لها أو على بعث الأمل في أرباح غير واقعية دون إظهار سندات جدية للنشاط، بما يجعل ذلك داخلا في الخزعبلات المقصودة بالفصل 291 من م ج.
- يستفاد تكييف الأفعال على أنها تحيل إذا كان الوفاء بالفوائض وردّ الأموال لا يقوم على محصول نشاط تجاري فعلي بل على محصول الإيداعات الجديدة، لأن هذه الطريقة تكشف عدم جدية المشروع المعلن وتؤدي بحكم طبيعتها إلى التعذر اللاحق عن الإيفاء.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.