Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20648 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل عند عدم جدية المشروع رغم وجود شركة ظاهريا
Principe juridique
- لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية النشاط المعروض وعجز المتهم عن الكشف عن المشاريع التي زعم أنها تدر أرباحا تبرر الوفاء بوعود فائض هام في أمد قصير.
- يعدّ إحداث مظهر خارجي لنشاط استثماري دون سند واقعي من قبيل الحيل والخزعبلات المقصودة بالفصل 291 من م ج متى كان من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة وينتهي إلى تسلم أموال الغير على هذا الأساس.
- تتأكد صبغة التحيل ولا ينهض الدفع بالصبغة المدنية للنزاع عندما تكون الوفاءات للمودعين غير مستمدة من محصول نشاط تجاري جدي بل من محصول الإيداعات الجديدة بما يجعل التعهدات المعلنة قائمة على آلية تؤدي بالضرورة إلى العجز عن الإيفاء لاحقا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.