Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20658 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل لا يتوقف على الوجود الشكلي للشركة متى ثبت عدم جدية المشروع المعلن
Principe juridique
- تتحقق جريمة التحيل متى ثبت لجوء الجاني إلى مظهر خارجي من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة بما يبعث الأمل في تحقيق أرباح، وكان تسلّم المال متحصلا بفضل ذلك الإيهام.
- لا يكفي الوجود الشكلي لشركة أو الإدعاء بالعمل في إطارها القانوني لنفي التحيل إذا عجز المتهم عن إبراز جدية النشاط المزعوم أو المشاريع المدّعى إنجازها، لأن إضفاء الصبغة القانونية قد يندرج في حد ذاته ضمن وسائل الإيهام.
- لا تكتسي العلاقة الصبغة المدنية متى قام الدليل على أن محلّها تمثل في إيهام الغير بمشروع غير جدي قصد تسلّم الأموال، إذ إن تكييف النزاع يخضع لطبيعة الوسائل المستعملة والغاية من تسلم المال لا لصياغة العقد وحدها.
- يُعدّ تعليل الحكم سائغا وكافيا متى أبرز العناصر القانونية المكونة للجريمة وربطها بالوقائع المستخلصة من الملف على نحو يوافق النص الزجري المطبق.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.