Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20661 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى كان المشروع المعروض غير جدي

J P 20661/201626 avril 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل متى ثبت لجوء الجاني إلى وسائل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو غير جدي بما يحمله ذلك من بعث الأمل في ربح غير واقعي في أجل قصير.
  2. مجرد اتخاذ نشاط شكل قانوني وإحداث شركة في ظاهرها لا ينفي وصف التحيل إذا عجز المتهم عن بيان جدية المشروع ومصادر الأرباح بما يجعل المظهر الخارجي وسيلة خداع تدخل في نطاق الخزعبلات المقصودة بالفصل 291 من م ج.
  3. لا يكتسب النزاع صبغة مدنية لمجرد وجود علاقة تعاقدية إذا تأسس الرضا على إيهام بمشروع غير جدي ترتب عنه تسلم أموال الغير بوسائل تدخل ضمن التحيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.