Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17279 بتاريخ 17/04/2016 : ثبوت الصبغة الشغلية لحادث المرور يقتضي تعليلا قائما على تحقق شروط مسار التنقل الاعتيادي دون انقطاع

J P 17279/201617 avril 2016

Principe juridique

  1. تكييف حادث المرور كحادث شغل يظل صبغة استثنائية تستوجب من المحكمة التثبت من قيام شروطها الموضوعية المتعلقة بوقوع الحادث بمناسبة العمل أو أثناءه أو خلال التنقل بين مقر الإقامة ومقر العمل في الطريق العادي الرابط بينهما.
  2. لا يكفي لتسويغ الصبغة الشغلية للحادث مجرد تصريح المتضرر بأنه كان متجها إلى مقر عمله، بل يجب أن يتأسس التعليل على عناصر تحقق نقطة الانطلاق وعدم انقطاع المسير وكون المسلك هو الطريق المعتاد.
  3. التعليل يكون قاصرا إذا نقضت المحكمة التعويضات المقضي بها باستثناء بعض الفروع دون بيان الكيفية التي انتهت بها إلى تحديد نطاق التعويض، مع أن النص القانوني يجيز للمتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية المطالبة بالفارق بالنوع أو بالحساب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.