Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21513 بتاريخ 22/04/2016 : استثناء المؤمن من الضمان الوجوبي عند انتفاء صفة الغير
Principe juridique
- يُفهم من الفصلين 110 و 117 م ت أن عقد التأمين يغطي المسؤولية المدنية المترتبة على مالك العربة وكل شخص يتولى حفظها أو سياقتها، فلا تقوم صفة الغير بالنسبة لمن يندرج ضمن هذه الفئات.
- يُستفاد من الفصل 147 م ت أن نطاق عقد التأمين يمتد إلى تعويض الأضرار اللاحقة بمناسبة الجولان بالأشخاص المنقولين بالعربة المؤمنة في إطار العمل أو النشاط المشترك، مما يمنع تمتيع من لا تتوفر فيه صفة الغير بالضمان الوجوبي.
- الضمان الوجوبي بطبيعته ضمان تجاه الغير، فإذا ثبت أن طالب التعويض لا يُعد غيرا بالمعنى القانوني لعقد التأمين، انتفى شموله بالضمان ولو لم يرد اسمه ضمن قائمة المستثنين.
Textes appliqués
- الفصل 17 م ت-الفصلين 110 و 117 م ت-الفصل 147 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.