Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22541/20414 بتاريخ 22/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء محضر الجلسة المضمن به منطوقه من القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- عدم إمضاء محضر الجلسة المضمن به منطوق الحكم من قبل جميع القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يمثل إخلالا جوهريا بالشكل الذي أوجبه القانون لصحة الحكم الجزائي.
- الإخلال بمقتضيات الفصل 165 من م إ ج يندرج ضمن أسباب البطلان المنصوص عليها بالفصل 199 من المجلة نفسها بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره متعلقا بضمانات إصدار الأحكام.
- متى ثبت قيام سبب البطلان الشكلي المتعلق بإمضاء محضر الجلسة تعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.