Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20100.2014 بتاريخ 25/04/2016 : قيام الحق الشخصي في القضية الاعتراضية يثبت للمتضرر متى أعيدت الخصومة إلى وضعيتها قبل الحكم الغيابي
Principe juridique
- لقاضي الأصل، عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج، سلطة تقديرية في تكوين قناعته من كل وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تخضع لاستخلاص محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- يشترط لصحة القرارات أن يكون التعليل شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بأوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- لا تمتد عبارة "لا ينتفع بالاعتراض الا من قام به" المنصوص عليها بالفصل 182 من م ا ح إلى المتضرر القائم بالحق الشخصي، إذ يقتصر أثر قبول الاعتراض على من قام به وتعود الخصومة إلى وضعها قبل الحكم الغيابي بما يثبت معه للمتضرر حق القيام بالحق الشخصي في القضية الاعتراضية.
Textes appliqués
- الفصل 278 من م ج-الفصل 182 من م ا ح-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 42 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.