Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18982 بتاريخ 25/04/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند البت قبل الفصل في الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- إن الخطأ في وصف الحكم بين كونه غيابيا أو معتبرا حضوريا لا يصلح سببا للتعقيب متى لم يمس بالحقوق الشرعية للمتهم ولم يرتب أثرا قانونيا على إجراءات الدعوى، إذ العبرة بالوصف القانوني الصحيح المستند إلى مؤيدات الدعوى لا بالتسمية التي تضفيها المحكمة على حكمها.
- تبطل الإجراءات والأحكام التي تتم مع مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالمصلحة الشرعية للمتهم، ويكون البطلان موجبا لنقض الحكم متى ثبت أن المحكمة بتت في الدعوى دون احترام مقتضيات تلك القواعد.
- إن بت المحكمة في القضية قبل صدور قرار محكمة التعقيب في الطعن الموجه ضد قرار إجرائي مؤثر في سير الدعوى يمثل خرقا لإجراءات أساسية موجبة لبطلان إجراءات المحاكمة وفقا لمقتضيات الفصل 199 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.