Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19760 بتاريخ 22/04/2016 : إثبات جريمة الزنا يخضع لحرية القاضي في تكوين قناعته من القرائن المستخلصة من الملف
Principe juridique
- إثبات الجريمة في المادة الجزائية يتم بجميع الوسائل ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك، ويظل تكوين القناعة القضائية في شأن توافر الأركان متأتيا من مجموع القرائن والأدلة المستخلصة من الملف.
- اختصاص محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مقيدا بوجوب التعليل السليم غير المتجافي مع محتويات الملف وما له أصل ثابت فيه، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع.
- تراقب محكمة التعقيب حسن تطبيق القانون وتأويله دون أن تحل محل محكمة الموضوع في مناقشة وزن الأدلة، غير أنها تنقض الحكم متى انبنى على تعليل فاسد أدى إلى استبعاد قرائن جوهرية ثابتة بالملف على نحو يفضي إلى مخالفة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.