Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقوة الدليل متى كان التعليل سائغا

J P 21069/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات من مسائل الواقع التي تدخل ضمن اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الحكم قد استند إلى عناصر ثابتة بالملف وجاء تعليله سائغا.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم لمجرد مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اقتناع مستخلص من مستندات صحيحة لا لبس فيها.
  3. يُردّ الطعن إذا تبيّن أن أوجهه ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها دون قيام خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.