Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27587 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل الإيهام لحمل الغير على تسليم مال دون وجه حق

J P 27587/201626 avril 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقم الطاعن بإيداع مستندات طعنه وفق ما يقتضيه الفصل 263 من م إ ج.
  2. تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال الحيل أو الصفات غير الصحيحة أو وسائل الإيهام التي تحمل المجني عليه على تسليم مال أو منقول دون وجه حق، ويكفي لقيامها استخلاص المحكمة من أقوال الضحية وملف الدعوى تحقق عناصر الإيهام والتسلم والاختلاس.
  3. لا يكتسي النزاع صبغة مدنية بمجرد وجود عقد إذا استعمل ذلك العقد كوسيلة للإيهام بمشروع غير جدي ترتب عنه تسلم الأموال والامتناع عن إرجاعها، لأن معيار التجريم هو ثبوت وسائل التحيل المفضية إلى الاستيلاء لا مجرد عدم تنفيذ الالتزام.
  4. تقدير توفر عناصر التحيل من حيث قيام وسائل الإيهام وعلاقة ذلك بتسلم المال يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومتطابقا مع مقتضيات الفصل 291 من م ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 من م إ ج-احكام الفصل 168 من م إج-الفصل 291 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.