Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3833 بتاريخ 22/04/2016 : صحة الطعن بالإستئناف والتعقيب الصادر عن إدارة الديوانة لا تتوقف على الإدلاء بتفويض كتابي بعد إسناد القانون صفة الطاعن لسلطة محددة

J P 3833/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. تحديد صفة من له حق الطعن لفائدة الإدارة متى ورد بنص قانوني خاص يعد معيارا حاسما لاعتماد الصفة، ولا يجوز إضافة شرط التفويض الكتابي إذا لم يجعله النص المانح للصفة ركنا لازما لممارسة الطعن.
  2. القانون الإجرائي الذي يحدد جهة الإدارة المؤهلة لمباشرة الطعن يطبق بالمفعول الفوري على الطعون التي تقدم بعد دخوله حيز النفاذ، بما يقتضي إعمال النص الجديد متى كان هو الحاكم عند ممارسة الطعن.
  3. يكون منطوق القرار القضائي مشوبا بالبطلان إذا صيغ بعبارات غير مفهومة أو غير مستساغة على نحو يمنع الوقوف على المقضي به ويحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.