Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23429 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 23429/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها.
  2. يظل تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من صميم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا موجب لنقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يمس بالإجراءات الأساسية، فإذا استوفى القرار جميع مقوماته الأساسية انتفى موجب النقض من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.