Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21090 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف
Principe juridique
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن يقوم على مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما لم يثبت فساد التعليل.
- للقاضي الجزائي الحرية في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها وتكوين اقتناعه منها دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل قانونيا وواضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
- لا يكون القرار أو الحكم مستوجبا للنقض من جهة النظام العام متى استوفى مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي جوهري يخل بشرعيته أو بصحته الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.