Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22780/2014 بتاريخ 22/04/2016 : رفض الطعن عند ثبوت أن محكمة الأصل استجابت لطلب التأخير المثار دون غيره

J P 22780/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل تعليل الطعن المبني على إغفال الرد على الدفوعات متى ثبت أن ما أثير أمام محكمة الأصل لم يتجاوز طلب التأخير دون إثارة دفوع موضوعية تستوجب جوابا قضائيا.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس واقعا ولا قانونا إذا بُني على مزاعم تخالف ما استقر عليه محضر الجلسة وأوراق الملف بشأن الطلبات التي قدمها الدفاع أمام محكمة الموضوع.
  3. لا ينهض ضعف التعليل سببا للنقض متى استظهر الحكم المطعون فيه من إجراءات المحكمة ما يفيد تمكين المتهم من الفرص المطلوبة لتنفيذ ما التزم به بما يحقق الغاية القضائية من التأخير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.