Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23432 بتاريخ 22/04/2016 : الطعن بالتعليل لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

J P 23432/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين الحجج والقرائن متى كان التعليل سليما.
  2. استخلاص القناعة الجزائية من عناصر الإثبات وتقدير قوتها الاستدلالية مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل ولا تُقبل بشأنها أوجه الطعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا.
  3. يكون القرار بمنأى عن النقض إذا جاء تعليله واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وبما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.