Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22896/2014 بتاريخ 22/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل العشرة أيام دون قيام قوة قاهرة مبررة

J P 22896/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. إن فوات أجل الإعتراض على الحكم الغيابي لا يرتب فتح أجل جديد للطعن بالتعقيب، ويظل الأجل القانوني المحدد للطعن قائما وينقضي بانقضائه.
  2. لا تعتمد الشهادة الطبية لتأسيس القوة القاهرة المانعة من مباشرة الطعن داخل الأجل إلا إذا ثبتت صلتها الزمنية والموضوعية بالأجل القانوني بما يبرر استحالة القيام بالإجراء في وقته.
  3. يترتب على تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني رفضه شكلا تطبيقا للقواعد الإجرائية المتعلقة بآجال الطعون.

Textes appliqués

  • الفصلين 165 و 166 من م إ ج-الفصل 262 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.