Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22896/2014 بتاريخ 22/04/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل العشرة أيام دون قيام قوة قاهرة مبررة
Principe juridique
- إن فوات أجل الإعتراض على الحكم الغيابي لا يرتب فتح أجل جديد للطعن بالتعقيب، ويظل الأجل القانوني المحدد للطعن قائما وينقضي بانقضائه.
- لا تعتمد الشهادة الطبية لتأسيس القوة القاهرة المانعة من مباشرة الطعن داخل الأجل إلا إذا ثبتت صلتها الزمنية والموضوعية بالأجل القانوني بما يبرر استحالة القيام بالإجراء في وقته.
- يترتب على تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني رفضه شكلا تطبيقا للقواعد الإجرائية المتعلقة بآجال الطعون.
Textes appliqués
- الفصلين 165 و 166 من م إ ج-الفصل 262 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.