Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 237 بتاريخ 22/04/2016 : قيام استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة مقام إعلام صندوق ضمان حوادث المرور
Principe juridique
- اعتبرت المحكمة أن الاستدعاء الموجّه للمكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث المرور يقوم مقام الإجراء المتعلّق بإعلام الصندوق متى تمّ داخل الأجل القانوني المنصوص عليه.
- قرّرت المحكمة أن مدى قيام الإعلام وفق الفصل 173 م ت مسألة تقديرية تستخلصها محكمة الموضوع من مستندات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف للوقائع.
- انتهت المحكمة إلى أن سلامة إجراءات إدخال صندوق ضمان حوادث المرور تثبت متى تحقق الإعلام في الآجال القانونية، ولا يترتب سقوط الحق إلا عند الإخلال بالإجراء على الوجه الذي قصده الفصل 173 م ت.
Textes appliqués
- الفصل 173 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.