Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21526 بتاريخ 21/04/2016 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد البينة المسموعة دون بيان موجب القدح القانوني
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من أدلة الإثبات لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يضمن حسن تطبيق القانون.
- إذا استبعدت محكمة الحكم فحوى البينة المسموعة بدعوى القدح فيها دون بيان سبب القدح القانوني أو دون تبرير الأخذ بذلك القدح ووجاهته، كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل بما يوجب النقض.
- تأسيس الحكم على تجرد التهمة بمجرد عدم اعتبار الشهادة دون إقامة التعليل اللازم لاستبعادها يعد إساءة لتطبيق القانون لافتقاده إلى المبررات القانونية الكافية.
Textes appliqués
- أمر 10 ديسمبر 1896 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.