Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21526 بتاريخ 21/04/2016 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد البينة المسموعة دون بيان موجب القدح القانوني

J P 21526/201621 avril 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من أدلة الإثبات لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يضمن حسن تطبيق القانون.
  2. إذا استبعدت محكمة الحكم فحوى البينة المسموعة بدعوى القدح فيها دون بيان سبب القدح القانوني أو دون تبرير الأخذ بذلك القدح ووجاهته، كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل بما يوجب النقض.
  3. تأسيس الحكم على تجرد التهمة بمجرد عدم اعتبار الشهادة دون إقامة التعليل اللازم لاستبعادها يعد إساءة لتطبيق القانون لافتقاده إلى المبررات القانونية الكافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.