Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21499 بتاريخ 21/04/2016 : تشديد العقاب على أساس العود دون التثبت من بطاقة السوابق يفضي إلى ضعف التعليل
Principe juridique
- تقدير العقوبة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يظل مشروطا بحسن تبرير أسباب التشديد وبسلامة تطبيق القانون على الأساس المعتمد في التسليط.
- اعتبار المتهم عائدا يقتضي التثبت من قيام حالة العود على سند قانوني ثابت، ولا يكفي مجرد الافتراض أو الاستخلاص غير المؤيد بمعطيات رسمية من بينها بطاقة السوابق.
- إقرار أقصى العقوبة تأسيسا على حالة العود دون استكمال التثبت من عناصرها يورث الحكم ضعفا في التعليل وسوءا في تطبيق القانون بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.