Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21555 بتاريخ 21/04/2016 : قيام الحكم الجزائي على الجزم واليقين دون الشك والتخمين
Principe juridique
- يشترط لسلامة الإدانة الجزائية أن تُبنى القناعة على الجزم واليقين المستمدّين مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون أن تُؤسَّس على الشك والتخمين.
- إذا بقي الشك قائما حول نسبة الفعل الإجرامي فإن أثره ينصرف لفائدة المتهم بما يقتضي عدم ترتيب الإدانة عند عدم كفاية عناصر الإثبات الجازمة.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقدير محكمة الموضوع لقيمة الأقوال والمعطيات المعروضة عليها لتكوين قناعتها متى كان ذلك التقدير سائغا، وذلك تطبيقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.