Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21555 بتاريخ 21/04/2016 : قيام الحكم الجزائي على الجزم واليقين دون الشك والتخمين

J P 21555/201621 avril 2016

Principe juridique

  1. يشترط لسلامة الإدانة الجزائية أن تُبنى القناعة على الجزم واليقين المستمدّين مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون أن تُؤسَّس على الشك والتخمين.
  2. إذا بقي الشك قائما حول نسبة الفعل الإجرامي فإن أثره ينصرف لفائدة المتهم بما يقتضي عدم ترتيب الإدانة عند عدم كفاية عناصر الإثبات الجازمة.
  3. يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقدير محكمة الموضوع لقيمة الأقوال والمعطيات المعروضة عليها لتكوين قناعتها متى كان ذلك التقدير سائغا، وذلك تطبيقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.