Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21554 بتاريخ 21/04/2016 : تحريف الوقائع يتحقق عند إغفال الرسم البياني الحاسم في إثبات مخالفة علامة قف

J P 21554/201621 avril 2016

Principe juridique

  1. يكون الحكم خارقا للقانون موجبا للنقض إذا بنى نتيجته على استخلاص للخطإ يخالف ما يثبته دليل فني قاطع ضمن أوراق الدعوى بما يجعله محرّفا للوقائع.
  2. يعد ضعف التعليل قائما متى أغفلت المحكمة مناقشة دليل جوهري من شأنه حسم نسبة الخطإ المروري، لأن التسبيب يقتضي بيان الأساس الذي اعتمدته المحكمة في ترجيح رواية على أخرى.
  3. إذا ثبت من الرسم البياني أن واجب التوقف عند علامة قف كان ملزما لأحد السائقين ولم يمتثل له، تعيّن اعتبار هذه المخالفة سببا حاسما في قيام الخطإ المرتبط بوقوع الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.