Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21507 بتاريخ 21/11/2016 : جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم إلا بثبوت سوء النية

J P 21507/201621 novembre 2016

Principe juridique

  1. جريمة الادعاء بالباطل تقتضي لتوفرها ثبوت القصد الجنائي الخاص المتمثل في سوء نية الجاني عند توجيه الوشاية.
  2. انتفاء سوء النية أو عدم ثبوته ينفي قيام جريمة الادعاء بالباطل ويقتضي عدم مؤاخذة الفاعل جزائيا.
  3. لا يكفي مجرد استعمال حق التقاضي برفع دعوى قضائية لاعتبار ذلك وشاية باطلة ما لم يقم الدليل على تعمد الكذب وتوفر سوء النية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.