Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20757 بتاريخ 19/04/2016 : الاعتراض لا يقبل إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة
Principe juridique
- لا يقبل الاعتراض بوصفه طريقا غير عادي للطعن إلا لفائدة من تضرر من حكم صدر غيابيا بالإدانة، فلا يمتد إلى من صدر لفائدته حكم سلبي من حيث النتيجة ولو كان غيابيا.
- انقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام يمنع مواصلة التتبع، ويترتب عنه عدم جواز إعادة طرحها بطريق اعتراض ينصب على حكم قضى بانقضائها.
- إذا قبلت محكمة الموضوع اعتراضا على خلاف ما يقتضيه القانون بما يمس قواعد النظام العام، تعين على محكمة التعقيب إثارة ذلك من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 374 من م ت-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 4 من م إ ج-الفصل 175 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.