Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20757 بتاريخ 19/04/2016 : الاعتراض لا يقبل إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة

J P 20757/201619 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الاعتراض بوصفه طريقا غير عادي للطعن إلا لفائدة من تضرر من حكم صدر غيابيا بالإدانة، فلا يمتد إلى من صدر لفائدته حكم سلبي من حيث النتيجة ولو كان غيابيا.
  2. انقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام يمنع مواصلة التتبع، ويترتب عنه عدم جواز إعادة طرحها بطريق اعتراض ينصب على حكم قضى بانقضائها.
  3. إذا قبلت محكمة الموضوع اعتراضا على خلاف ما يقتضيه القانون بما يمس قواعد النظام العام، تعين على محكمة التعقيب إثارة ذلك من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 374 من م ت-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 4 من م إ ج-الفصل 175 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.