Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20758 بتاريخ 19/04/2016 : لا يقبل الاعتراض إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة

J P 20758/201619 avril 2016

Principe juridique

  1. الاعتراض كطريق غير عادي للطعن لا يثبت إلا لمن صدر ضده حكم غيابي بالإدانة وأحدث له ضررا قانونيا.
  2. متى انقضت الدعوى العمومية قانونا فإن قبول الطعن بما يعيد إحياءها يعد خرقا لقاعدة تهم النظام العام.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أوجه الطعن المتعلقة بخرق قواعد النظام العام عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 374 من م ت-الفصل 269 من م إ ج-الفقرة ثالثا من الفصل 4 من م إ ج-الفصل 175 من م ! ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.