Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19038 بتاريخ 18/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف

J P 19038/201618 avril 2016

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم للنسخة الأصلية، أو التنصيص صراحة على عذر التخلف عند تعذر الإمضاء بعد التصريح بالحكم، إجراءً جوهريا تفرضه القواعد الإجرائية الأساسية.
  2. يترتب عن عدم إمضاء النسخة الأصلية من الحكم من طرف القضاة الذين أصدرواه مع عدم التنصيص على عذر التخلف بطلان الحكم لكونه إخلالا بقاعدة آمرة تهم النظام العام.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام من خروقات إجرائية جوهرية وتقرّر النقض دون اعتبار لوجاهة المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.