Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19038 بتاريخ 18/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- يعدّ إمضاء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم للنسخة الأصلية، أو التنصيص صراحة على عذر التخلف عند تعذر الإمضاء بعد التصريح بالحكم، إجراءً جوهريا تفرضه القواعد الإجرائية الأساسية.
- يترتب عن عدم إمضاء النسخة الأصلية من الحكم من طرف القضاة الذين أصدرواه مع عدم التنصيص على عذر التخلف بطلان الحكم لكونه إخلالا بقاعدة آمرة تهم النظام العام.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام من خروقات إجرائية جوهرية وتقرّر النقض دون اعتبار لوجاهة المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.