Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21881 بتاريخ 19/04/2016 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت تبليغ التنبيه لشخص المعترض وتخلفه عن الحضور

J P 21881/201619 avril 2016

Principe juridique

  1. يرفض الاعتراض شكلا إذا تخلف المعترض عن الحضور متى ثبت أن التنبيه أو الاستدعاء قد بلغه لشخصه، ودون نظر في أصل النزاع.
  2. يكتسي الحكم الصادر برفض الاعتراض شكلا صبغة الحكم المعتبر حضوريا متى تم تبليغ التنبيه لشخص المعترض طبقا لمقتضيات القانون الإجرائي.
  3. لا يكون التمسك بخرق القانون بسبب عدم التسليم الشخصي مؤسسا متى أثبتت وثائق الملف حصول التبليغ لشخص الطاعن، إذ يستقيم حينئذ تطبيق المحكمة للنصوص المنظمة لآثار الغياب في طور الاعتراض.

Textes appliqués

  • الفصل 183 من م إ ج-الفصل 175 من نفس المجلة-الأحكام الفصلين 175 و 183 من م غ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.