Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20759 بتاريخ 19/04/2016 : لا يقبل الاعتراض إلا ممن صدر ضده حكم غيابي بالإدانة
Principe juridique
- الإعتراض كطريق طعن غير عادي لا يفتح إلا لفائدة من تضرر من حكم غيابي قضى بإدانته، ولا يمتد إلى من صدر لفائدته حكم سلبي أو منعدم الضرر ولو كان غيابيا.
- إنقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام يرتب سقوط سلطة الإثارة والتتبع، ولا يجوز إحياء الخصومة الجزائية بطريق طعن يمس بحجية هذا الإنقضاء بعد استقرار الوضع الإجرائي.
- خرق القواعد المتعلقة بقبول طرق الطعن وبانقضاء الدعوى العمومية يعد من النظام العام، وللمحكمة أن تثيره تلقائيا وتبني عليه النقض عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 374 من م ت-الفصل 269 من م إ ج-الفقرة ثالثا من الفصل 4 من م إ ج-الفصل 175 من م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.