Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21755 بتاريخ 15/04/2016 : رفض استئناف المطالب المدنية شكلا جزاء عدم تقديم مستندات الإستئناف رغم الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ

J P 21755/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. استدعاء الخصوم للجلسة وفق الصيغ المقررة قانونا يعد من الإجراءات الأساسية، ويترتب عن ثبوت حصوله على الوجه الإداري أو بواسطة عدل تنفيذ ترتيب الآثار الإجرائية لامتثال المستأنف لمقتضيات الطعن.
  2. عدم تقديم مستندات الإستئناف من طرف المستأنف رغم استدعائه بواسطة عدل تنفيذ يمثل إخلالا بإجراء أساسي يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم برفض الاستئناف شكلا باعتباره الجزاء الإجرائي المترتب عن ذلك الإخلال.
  3. الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العمومية تخضع فيما لا يتعلق بسقوطها لقواعد القانون المدني، بما يكرس استقلال نظامها الإجرائي في الحدود التي رسمها النص الجزائي المنظم لإحالتها ونظرها.
  4. متى كان الحكم قد استجمع مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يمس النظام العام، فإن مراقبة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة السند القانوني الذي انبنى عليه دون موجب لنقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.