Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21781 بتاريخ 15/04/2016 : وجوب تسليط العقاب عند التصريح بالإدانة تحت طائلة خرق القانون
Principe juridique
- يتحدد نطاق نظر محكمة التعقيب بحدود ما تسلّط عليه الطعن دون غيره عملا بمقتضيات أحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يعدّ التصريح بثبوت الإدانة دون تسليط العقاب الملائم للجرم خرقا لمقتضيات أحكام الفصل 168 خامسا من مجلة الاجراءات الجزائية ويوجب نقض القرار الذي يقرّ ذلك دون تدارك.
- تخوّل أحكام الفصل 218 من مجلة الاجراءات الجزائية لمحكمة الاستئناف تدارك البطلان الذي اعترى حكم البداية بالتعهد بالنظر في الأصل وتقدير العقاب المستوجب في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.