Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0613 بتاريخ 15/04/2016 : سحب القضية التحقيقية لدفع شبهة جائزة ضمانا لحسن سير العدالة
Principe juridique
- يخوّل الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب، بناء على طلب و كيل الدولة العام، أن تأذن بسحب القضية في الجنايات و الجنح و المخالفات من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- يكفي لقيام موجب السحب على معنى الفصل 294 من م ا ج أن يثبت للمحكمة وجود شبهة جائزة من شأنها المساس بحسن سير العدالة و سمعة القضاء، دون لزوم الحسم في مشروعية التخوف أو صحته من حيث الجوهر.
- ترمي آلية الاستجلاب المنصوص عليها بالفصل 294 من م ا ج إلى ضمان اطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء عبر نقل التعهد إلى محكمة من نفس الدرجة كلما اقتضى ذلك تلافي الشبهة الجائزة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.