Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21412 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تنحصر في وجود مطعن قانوني واضح من الأسباب الحصرية

J P 21412/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا اقتصرت المؤاخذات على ادعاء خرق القانون دون تعيين النص القانوني المدعى خرقه ودون بيان وجه الخرق على نحو واضح ومحدد من الأسباب الحصرية للطعن.
  2. تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما لم يثر بشأنها سبب قانوني داخل في الحالات التي حصرها القانون.
  3. العود كسبب لتشديد المعاملة الجزائية لا يقوم إلا بتوفر شروطه القانونية المتعلقة بسبق الحكم والتنفيذ ووحدة الجريمة أو مماثلتها وارتكاب الجريمة الجديدة داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.