Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85418 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لشرط تزامن تاريخ عرض الشيك مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من م ت والمتعلقة بوجوب تطابق تاريخ عرض الشيك للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد ترتب بطلان إجراءات التتبع باعتبارها ضمانة تمس المصلحة الشرعية للمتهم وتستلزم احتراما حرفيا.
- متى استندت المحكمة في قضائها إلى مستندات صحيحة ثابتة بالملف وكان استدلالها سائغا قانونا وواقعا انتفى موجب النقض لعدم قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.